صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد القواعد المنظمة لحرق وتنفيس الغاز.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل،المتعلق بقانون المحروقات الخام.
وتحظر المادة حرق الغاز الطبيعي إلا في الحالات المحددة بمشروع المرسوم هذا،وذلك طبقا للمادة 31 من نفس القانون، التي تلزم بإدارة العمليات النفطية وفقا لأفضل الممارسات الفنية للصناعة المعمول بها، ودوليا فيما يخص التقنيات التشغيلية،وحماية البيئة، والسلامة الصناعية.
ويحدد مشروع المرسوم هذا المبادئ المتعلقة بمنع الاشتعال والتهوية باستثناء الاستثناءات التي تمنحها السلطة المختصة.
ويمنح الترخيص الاستثنائي لعملية حرق الغاز المصاحب في الشروط المنصوص عليها في برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى البيئية.