المصطفى سيد أحمد البح| نقاش خارج الفصل

تابعت مرافعة محامي أحد المترشحين حاول الترشح للانتخابات الرئاسية ولم يكتمل ملفه شكليا، شارحا سبب عدم اكتمال الملف، وذلك لاهتمامي الأكاديمي بالنقاش القانوني عموما والدستوري بشكل خاص كأستاذ للقانون الدستوري، واستغربت من العميد الذي افتتح مرافعات لفيف الدفاع أنهم كانوا ينتظرون من المجلس الدستوري في ما فهمت وان لم يقله صراحة إلزام الأحزاب السياسية وخاصة حزبنا حزب الانصاف بمنح موكلهم من يكفيه من العمد للتزكية حتى يتسنى له استكمال ما ينص عليه القانون 100 مستشار و5 عمد، بغض النظر عن الإشكالات الجزائية المرتبطة بملفه أمام القضاء ، وأن المجلس الدستوري حسب العميد كان عليه أن يبت في هذا الطلب، وهذا في حد ذاته منطق غريب سياسيا وأغرب من ذلك دستوريا، كما استغربت في مرافعته محاولتهم إضفاء صفة العريضة على مراسلتهم للمجلس الدستوري وقد عنونوها هكذا (عريضة طعن) محاولين استغلال الاحكام القانونية الجديدة في قانون المحاماة (توكيل المحامي أمام المجلس الدستوري) بالطعن في قرار المجلس المتضمن إعلان لائحة المترشحين بينما لم يستلم موكلهم أصلا وصلا بدفع ملف مكتمل حتى ينال الصفة والمصلحة المشروطة قانونيا ودستوريا في من يقرر الطعن، والغريب جدا أن المحامي اعترف بأن ملف موكله خال من تركيات العمد الملزمة قانونا.

 ورغم أنني أيضا تابعت استطراداته في القانون الإداري بحديثه عن السلطة وأفعالها وما وصفه بالقوة القاهرة ، إلا أن مسائل الإدارة والتظلم منها كما يعلم المحامون عادة تثار أمام القضاء الإداري وليس الدستوري، ومع هذا الخلط والاستطراد خارج الموضوع الذي استغربت منه كمتخصص، فهمت أنهم مرتاحين لأن موكلهم لم يكن عجزه في إكمال الملف على أساس المأمورية الثانية ولا عن تنازعه مع القانون ، وهذا استنتاج ربما يساهم في نقاش القضاء الدستوري في هذه النقطة، ولكن كان عليهم أيضا تسجيل التعامل المستقل من القضاء والتنويه بقرارات المجلس الدستوري في الطعون التي أثيرت أمامه واحترمت المساطر الإجرائية والتنويه بها إنصافا لقضائنا واعترافا للسلطة التنفيذية التي ضربت أروع مثال في بعدها عن الإجراءات القضائية واحترامها لها، وهذا مما يحسب لهذا النظام وليس عليه. 

عموما القضاء العادي والقضاء الدستوري في موريتانيا مستقلان ويعملان وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشقيها الشكلي والموضوعي ، ولا ينتظر عادة من القاضي حتى ولو كان في المجال المدني العادي، في ما يقع من نزاع بين اثنين، أن يعطي للعارض (المدعي) ما لم يرتبه لنفسه من حجج وتزكيات فالبينة على المدعي ولا يعطى أحد فوق دعواه